الاخصائي الاجتماعي عضو جديد
العمل : مزاجك : الهوايه : الجنس : عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 05/11/2013 نقاط : 3845
| | الأسرة في الاسلام | |
- الكود:
-
[b]الأسرة في الإسلام الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ نتيجة عقد زواج بين رجل وامرأة . وإلى هذه الأسرة المكونة من زوجين عهد الإسلام بتنمية الجنس البشري. فقال رسول الله :(تناكحوا تكثَّروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة) . وهذه العلاقة الزوجية لا تقتصر على إشباع شهوة الجنس بل هي جزء من ممارسة البشر لأمانة الخلافة على الأرض نيابة عن الله لتأمين استمرار جنس الإنسان وممارستة مهمة إصلاح الأرض وإعمارها على النهج الذي جاء به الأنبياء والمرسلون . والأسرة في الإسلام ثلاثة انواع : صغرى، ووسطى، وكبرى. فالصغرى هي التي تتألف من الزوجين والأولاد، و الوسطى وهي التي تضم سائر الأقارب لتشمل الاباء والأجداد والاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والكبرى وهي المجتمع المسلم الذي اوصى الإسلام بالتعارف والتعاون بين أفراده، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات ، 13]. وقد عني الإسلام بالأسرة ودعا إلى الحفاظ عليها وحماية حقوق أطرافها ، وأقام علاقاتها على قاعدتي المودة والرحمة واعتبرها بيت السكينة وليس فقط بيت التساكن. كذلك ضمن الإسلام للأسرة أحكامها الخاصة، ونظََّم العلاقة بين الزوجين ووضع لكل منهما حقوقا وواجبات. قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة، 228] . كذلك ضبط العلاقة بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم وضبط توارثهم بأحكام إلهية. وجعل طاعة الوالدين في المرتبة الثانية بعد طاعة الله والامتناع عن الإشراك به. موقف الشريعة الإسلامية من العنف الأسري حث الإسلام على نبذ العنف داخل الأسرة بكافة أشكاله. والايات والأحاديث في ذلك كثيرة منها : ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾، [البقرة ، 263] وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران، 159 ]، وقوله عز وجل : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [ الإسراء، 23 ] .
وهذه الآيات تورد بوضوح موقف الإسلام الرافض للعنف الأسري بكافة أشكاله، المادية والمعنوية ، حتى إن الرسول ، قدوة المسلمين، لم يمارس هذا العنف ولو على جارية، وقد قال لجاريته بعد أن اغضبته لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك) .
من هنا فإن الإسلام حينما شرع قوانينه وأحكامه شرعها للمؤمنين حتى يطبقوها على أنفسهم وعلى من يتحملون مسؤوليتهم، وإذا حدث أي خلل في التطبيق فهذا يعود للمسلمين وليس للإسلام. فما موقف الإسلام من العنف بين أفراد الأسرة. أولا: العنف ضد الزوجة في الأسرة: حرص الإسلام على كرامة المرأة زوجةً كما حرص عليها بنتاً، وقد تجلى هذا التكريم في أمور عدة ، منها : أ- جعل الزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الحياة الدنيا ، فقد ورد عن رسول الله قوله : ( ثلاثة من السعادة ، وثلاثة من الشقاء ، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك) . ب- الحرص على ترك الحرية للمرأة في اختيار الزوج التي تحب ويميل معه هواها، فلم يرغمها الإسلام على أن تعيش مع من لا تحب وتهوى . وهذا أمر شدد عليه رسول الله عندما قال : ( لا تنكح الثيِّب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت) . ج- الوصية بحسن معاملة الأزواج لزوجاتهم بحيث تكون العلاقة بينهم علاقة مودة ورحمة وليست علاقة استبداد وظلم ، قال عليه الصلاة والسلام مبيناً هذا المعنى: (خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي ) . وهذا التكريم الذي فرضه الإسلام للزوجة يقابله أحكام وشرائع تحذر من الإساءة إليها والتصرف وإهانة كرامتها. أما الادعاء بأن الإسلام في سماحه بضرب الزوجة، وبمجامعة الزوج لزوجته رغما عنها يكون ممن يشجع على العنف ضد المرأة، فذلك امر مرفوض والرد عليه على الشكل التالي: 1- ضرب الزوجة : يستغل بعض المسلمين إباحة الإسلام للضرب الخفيف في الحالات القصوى, حتى يمارسوا عنفهم غير المشروع ضد زوجاتهم محتجين بالآية الكريمة من سورة النساء التي جاء فيها: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [ النساء، 34-35]. وهذا التبرير لضرب الزوجة غير صحيح إطلاقا لأن هذه الآية تختص بالزوجة الناشز، والزوجة الناشز في اللغة هي التي ارتفعت على الزوج واستعصت عليه وابغضته وخرجت عن طاعته . من هنا فلا يصح اعتبار هذه الآية دليلا على اباحة الإسلام لضرب المرأة لأن الضرب هنا هو علاج لحالة شاذة ، فإذا انتفت الحاجة إلى هذا العلاج لا يصح القيام به . علما أن هذه الآية لم تطلق يد الزوج في ممارسة العنف ضد الزوجة، وإنما رسمت له منهاجاً عليه اتباعه لحل المشكلة ومعالجة الموضوع والمحافظة على كيان الأسرة. وهذا المنهج يقتضي استخدام ثلاث وسائل متدرجة، لا يصح تجاوز الواحدة منها قبل أن يكون قد استخدم الوسيلة التي قبلها وهي:
أ- النصيحة والموعظة بلطف وتحبب. ويمكن ان يستعين الزوج في هذه المرحلة بمن يمكن ان يؤثر على زوجته فيحاورها ويعرف سبب نشوزها وإعراضها ، ويقدم إليها النصيحة ويرشدها لما فيه مصلحة زواجها . وهذه النصيحة قد تأتي من بعض الأهل الثقة أو قد تكون من قبل المختصين الاجتماعيين او النفسيين الذين يحاولون الاستماع إلى الزوجين ومساعدتهما على حل مشاكلاتهما الزوجية .
ب- الهجر في المضجع نفسه وهو الفراش، يقول صاحب تفسير المنار إن : "في الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت، لأن الاجتماع في المضطجع هو الذي يهيج شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر، ويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك. فإذا هجر الزوج زوجته وأعرض عنها في هذه الحالة رجا أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي[/b] | |
|